( فصل) من شروط الصلاة الوقوف على مكان طاهر. والأرض كلها مسجد فحيث ما أدركتك الصلاة فصل إلا في المزبلة والمنحرة والمقبرة ولو استؤصلت على الصحيح. إلا من دفن على حجر أو تعدية فإنه إذا زال قبره جازت. وإلا قبر مشرك وباغ وأقلف بالغ وسقط إن لم توجد فيه حياة. وإلا أجزاء الإنسان فتصح في أماكنها بعد قلعها (ومنعت) في معاطن الإبل لا مرابض الغنم. وفي متنجس وحمام. وفي كنائس وبيع. وقال بعض إن بنيت قبل الإسلام جازت فيها. وجوزت في الجميع إلا الموضع النجس. وإلا الموضع الذي فيه تمثال (ومنعت) بالطريق الجائز خوفا من تشويش المارة مع صحتها (ومنعت) في بطن واد مع صحتها خوفا من مائة (ومنعت) بظهر الكعبة إذ لا قبلة لمن صلى عليها. (ومنعت) على المعادن كالحديد والرصاص ونحوهما بلا حائل. وجوزت به إن كثوب ونحوه (ومنعت) على الجير والطين والتراب المشوي بلا حائل أيضا وصحت به. وجازت على نبات الأرض (وصحت) على نحو بر وشعير بلا حائل وكرهت (ومنع) السجود على غير نابت من الأرض كالصوف والجلود ونحوهما. وفي بطلانها إن سجد عليه قولان (ومن) صلى على نحو حصير مما ينتقل من مكانه وبطرفه نجس صحت أو بطلت قولان. ولا تضر نجاسة بجانبه ما لم تتصل به أما إذا كان النجس قبلته فثلاثة أذرع فيما قيل أو سبعة. فلو حبس بمحل نجس صلى بالإيماء ولا يسجد على النجس.
Página 20