Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب -فيما وجدنا عنه- في خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض أو ابن لبون ذكر، وفي ست وثلاثين ابنة لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون، /393/ ثم في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة على هذا النحو.
والوجه أنها إذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها ابنة لبون وحقة، وفي أربعين ومائة حقتان وابنة لبون، وفي خمسين ومائة ثلاث حقائق، وفي ستين ومائة أربع بنات لبون، وفي سبعين ومائة حقة وثلاث بنات لبون، وفي ثمانين ومائة حقتان وابنتا لبون، وفي تسعين ومائة ثلاث حقائق وابنة لبون، وفي مائتين أربع حقائق أو خمس بنات لبون.
وفي قول محمد بن محبوب هذا، ما وافق الأثر عن ابن جعفر، وكل هذا معناه واحد.
فأما ما وجدناه ينسب إلى أبي بكر الصديق في كتاب الصدقة: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ^ على المسلمين، التي أمر الله ورسوله بها، فمن يسألها عن وجهها فيعطاها، ومن يسألها فوقها فلا يعطاها.. قال: في أربعة وعشرين فيما دونه من الإبل في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة للفحل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتان للفحل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة». فهذه رواية عبد الله بن عمر عن نافع، أخبره أن هذه نسخة عمر بن الخطاب ~.
Página 154