Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وجرح الذكر كجرح مقدم ا لرأس، ودية الوجه مضاعفة على دية مقدم الرأس في كل شيء، ولكل عظم كسر أربعة أبعرة.
وفي كسر الترقوة أربعة أبعرة، وفي كل جنب كسر مثل ذلك.
ونافذة البطن ثلث الدية.
واللطمة في الوجه إذا أثرت بعير، عشر عشر الدية، وإن لم تؤثر فنصف بعير. وكل ضربة بعصا أو وجية أو رمية أو قفدة أثرت في الوجه فسوم عدلين.
(والسوم: قد رفع إلى أنه خمس دية العضو، وقد قيل: عشرون درهما).
وفي جميع البدن غير الوجه نصف ذلك. وإذا أثرت عشرة وإذا لم تؤثر خمسة.
وحلمة ثدي الرجل خمسة أبعرة، وحلمة ثدي المرأة عشرة أبعرة، وإذا كسر الأنف فأدمى بعير. وإن نحر فالدية إذا لم يبرأ.
وإذا أصيب فرج المرأة فمنع الجماع فالدية كاملة، وإذا لم تحمل الولد فالدية كاملة.
ومدة أجل تسليم الدية في ثلاث سنين، والحكام هم القوام بذلك على أهله، «ودية المرأة كنصف دية الرجل» كما قال الرسول #.
والذمي ثلث الدية، والعبد ديته في ثمنه، لا يزاد على ذلك ولا ينقص.
والدية في الخطأ مائة من الإبل أسنانها عشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، فهذه دية الخطأ في الأسنان، لكل سن من الإبل يقوم بقيمته، وقد قوموا ذلك وفرضوا قيمته مائة وعشرين درهما.
وقد روي عن عمر بن الخطاب ~ /186/ أنه جعل دية الحر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وعلى أهل الدنانير ألف دينار، وعلى أهل الدراهم اثني عشر ألف درهم، والله أعلم.
إلا أن الدية والقصاص قد جعله الله، وجعل القصاص حياة، كما قال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.
Página 256