Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وفي الضروس الدية كاملة، وفي كل سن قلعت خمس من الإبل، وإن قلعت كلها فالدية كاملة.
وفي اليدين الدية كاملة، ولكل واحدة نصف الدية، ولكل أصبع عشر من الإبل.
وللرجلين الدية كاملة، ولكل واحدة نصف الدية، ولكل أصبع عشر من الإبل، ولكل ظفر من اليدين أو الرجلين بعير إذا لم ينبت، وإن اسود أو اعرنجم فالدية كاملة.
وفي الذكر الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة، ولكل واحدة نصف الدية. وفي ذهاب الجماع الدية كاملة، وفي منع الحمل للولد الدية كاملة، وفي انحداب الصلب الدية كاملة.
وفي كل عضو ليس في الإنسان منه إلا واحد الدية كاملة، وإن كانا اثنين فلكل واحد منهما نصف الدية.
وإن ذهب البصر فلما بقي من العينين ثلث الدية. وإن ذهب السمع فلما بقي ثلث الدية. ولكل يد عسمت ديتها، وإن قطعت فديتها، ولما بقي منها ثلث ديتها، وكذلك الرجلان.
وكل نافذة في عضو فلها ثلث دية ذلك العضو، كائنا ما كان من الأعضاء.
وجزم الأذنين وشترهما سواء وفي ذلك ثلث الدية، ونافذها ثلث الدية. والنافذ في اليدين والرجلين سواء وله ثلث الدية دية ذلك العضو، والنافذة في الحلقوم ثلث الدية، والنافذة في الجبين ثلث ديته، والنافذة في البطن ثلث دية.
والدامية في مقدم /185/ الرأس لها بعير، وهي عشر عشر الدية. والباضعة بعيران وهما خمس عشر الدية.
والملحمة فيه ثلاثة أبعرة.
والسمحاق فيه أربعة أبعرة، وهي أربعة أخماس عشر الدية.
والموضحة خمسة أبعرة، وهي نصف عشر الدية.
والهاشمة عشرة أبعرة، وهي عشر الدية.
والمنقلة خمسة عشر بعيرا على ما بلغني عن النبي ^ وهي عشر ونصف عشر الدية.
والمأمومة ثلاثون بعيرا ضعف المنقلة.
ولا قصاص في كسر العظام وفيها الدية، ولا قصاص ولا أرش في جرح حتى يبرأ ويعلم ما هو.
والدية في القفا والبدن له من الدية نصف ما لمقدم الرأس لا زيادة ولا نقصان إلا فقار الظهر، ومحارة الصدر فهو مثل جراحة مقدم الرأس.
Página 255