مسألة
إختلف أصحابنا فيمن حلف عن بيع شيء معين فبادل به، فقال محمد بن محبوب: يحنث ولم يره غيره حانثا. والنظر يوجب عندي وقوع الحنث على ما ذهب إليه أبو عبد الله؛ لأن البدل يسمى بيعا على التوسع، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى { ?أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى } (¬1) ، فسمى استبدالهم الكفر بالإيمان شراء منهم لذلك، والله أعلم.
إلا أن محمد بن محبوب لم يمض في هذا على أصله؛ لأن من مذهبه أن رجلا لو بادل مالا بمال لم يكن للشفيع في ذلك شفعة وجعل في البيع الشفعة، ويسمى بدل الأرض بالأرض قياضا، والقياض عنده بيع والله أعلم ما وجه ما ذهب إليه. والنظر عندي يوجب في القياض الشفعة؛ لأنه بيع عند الجميع وبالله التوفيق.
مسألة
أجمع علماء أصحابنا فيما علمت على المنع من مصافحة أهل الذمة، وأن يعادوا إذا مرضوا، وأن يكنوا إذا خوطبوا، وأن يبدأوا بالسلام إذا لقوا؛ والنظر لا يوجب عندي ذلك إلا من قصد إلى تعظيمهم والإجلال لهم بذلك. ألا ترى إلى قول الله جل ذكره: { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين } (¬2) . ثم قال: { ?إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون } (¬3) .
مسألة
¬__________
(¬1) البقرة: 16.
(¬2) الممتحنة: 8.
(¬3) الممتحنة: 9.
Página 152