La unión entre los dos Sahih
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
Editorial
دار المحقق للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م
Ubicación del editor
الرياض - المملكة العربية السعودية
Géneros
أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ وَلا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الأَدَمِ. فَقَال نَبِيُّ اللهِ ﷺ: (وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ). قَال: وَقَال نَبِيُّ اللهِ ﷺ لأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيسِ: (إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَينِ يحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ) (١). وفِي رِوَايةٍ: "وَتَذِيفُونَ (٢) فِيهِ مِنَ الْقُطعَاءِ والتَّمْرِ وَالْمَاءِ" وَلَمْ يَقُلْ: أَوْ قَال: "مِنَ التَّمْرِ"، وفِي أُخرَى أَنهُم قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! جَعَلَنَا اللهُ فِدَاكَ (٣) مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الأَشْرِبَةِ؟ فَقَال: (لا تَشْرَبُوا في النَّقِيرِ). قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! جَعَلَنَا اللهُ فِدَاكَ أَوَ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ؟ قَال: (نَعَمْ، الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ، وَلا في الدُّبَّاءِ، وَلا في الْحَنْتَمَةِ، وَعَلَيكُمْ بِالْمُوكَى) (٤). لم يخرج البخاري حديث أبي سعيد هذا، أخرج حديث ابن عباس كما تقدم.
٢٤ - (١٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَال: (إِنكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ ﷿ فَرَضَ عَلَيهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَيلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، قَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ ﷿ قَدْ فَرَضَ عَلَيهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ) (٥) (٦).
٢٥ - (١٦) وعَنْهُ أَن مُعَاذًا قَال: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ فقال: (إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا
_________
(١) مسلم (١/ ٤٨ رقم ١٨).
(٢) في (ج): "وتذيفون"، ومعنى تذيفون: أي تخلطون.
(٣) في (ج): "فذاك".
(٤) "الموكى": أي السقاء الرقيق الَّذي يربط فوه بالوكاء وهو الخيط الَّذي يربط به.
(٥) "كرائم أموالهم": أي نفائس أموالهم وخيارها.
(٦) مسلم (١/ ٥١ رقم ١٩)، البخاري (٣/ ٢٦١ رقم ١٣٩٥)، وانظر أرقام (١٤٥٨، ١٤٩٦، ٢٤٤٨، ٤٣٤٧، ٧٣٧١، ٧٣٧٢).
1 / 25