La unión entre los dos Sahih

Ibn Kharrat Ishbili d. 581 AH
100

La unión entre los dos Sahih

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Editorial

دار المحقق للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

وحديث (١) أبي هريرة، وترجم عليه باب "مَنْ أَكْفَرَ أَخَاهُ بِغَيرِ تَأويل فَهُوَ كَمَا قَال". ٨٥ - (٩) مسلم. عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَيسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيسَ لَهُ فَلَيسَ مِنا وَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ رَمَى رَجُلا بِالْكُفْرِ أَوْ قَال: عَدُوَّ اللهِ وَلَيسَ كَذَلِكَ إلا حَارَ (٢) عَلَيه) (٣). ٨٦ - (١٠) البخاري عَنْ أَبِي ذَرٍّ سَمِعَ النَبِي ﷺ يَقُولُ: (لَيسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَومًا لَيسَ لَهُ فِيهم فَليَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) (٤). ذكر هذا الحديث في كتاب "بدء الخلق" بعد"ذكر الأنبياء"، وذكره في كتاب "الأدب" عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَيضًا، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إلا ارْتَدَّتْ عَلَيهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ). ٨٧ - (١١) وعَنْ أبِي هُرَيرَةَ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (إِذَا قَال الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا) (٥). خرجه في باب "من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال". ٨٨ - (١٢) وذكر فِي "بِدء الخلق" في باب بعد باب "نسبة اليمن إلى إسماعيل"، عَنْ وَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَعَ -ولم يخرج له في كتابه غير هذا- قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ

(١) قوله: "حديث" ليس في (ج). (٢) "حار عليه": أي رجع عليه وزر ذلك وإثمه. (٣) مسلم (١/ ٧٩ رقم ٦١). (٤) البخاري (٦/ ٥٣٩ رقم ٣٥٠٨)، وانظر (٦٠٤٥). (٥) البخاري (١٠/ ٥١٤ رقم ٦١٠٣).

1 / 52