Ishraqaat al-Usul fi 'Ilm Hadith al-Rasul - Majallat al-Turath al-Nabawi

Jalaluddin al-Qayni d. 838 AH
56

Ishraqaat al-Usul fi 'Ilm Hadith al-Rasul - Majallat al-Turath al-Nabawi

إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - مجلة التراث النبوي

Investigador

عمرو عبد العظيم الحويني

Editorial

مجلة التراث النبوي،العدد ٣

Ubicación del editor

محرم ١٤٤٠ هـ (مجلة إلكترونية غير مطبوعة)

Géneros

وعن أبي نعيم الأصبهاني، والمرزباني وغيرهما جوازه في الإجازة المجردة عن المناولة، والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع عن ذلك وتخصيص ذلك بعبارة تشعر بالإجازة كحدثنا إجازة، (٢٠/ب) أو مناولة، أو إذنًا، أو أجازني، أو ناولني وشبه ذلك، واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختاره قوم، ومال إليه البيهقي. الطريق الخامس: المكاتبة: وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو يأذن بكتبه. وهي أيضًا ضربان: مقرونة بالإجازة، ومجردة عنها. فالمقرونة بالإجازة في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بها. وأما المجردة فأجازها كثير من المتقدمين والمتأخرين، والعبارة فيها: كتب إليَّ فلان، أو أخبرني فلان كتابة. الطريق السادس: الإعلام، وهو أن يُعلم الشيخُ الطالبَ أن هذا الكتاب روايته أو سماعه، مقتصرًا على ذلك، فجوز الرواية به كثير من أهل الحديث والأصول والفقه. الطريق السابع: الوصية، وهي أن يوصي الراوي عند موته أو سفره، لشخص بكتاب يرويه، فجوز بعض السلف للموصي له رواية ذلك عن الموصي كالإعلام، (٢١/أ) والصحيح الصواب أنه لا يجوز. الطريق الثامن: الوجادة: وهو أن يقف على كتاب بخط شخص فيه أحاديث يرويها ذلك الشخص ولم يسمعها منه الواجد ولا له منه إجازة أو نحوها، فله أن يقول: وجدت بخط فلان وما أشبه ذلك. فرع: إذا وجد حديثًا في تأليف شخص وليس بخطه، فله أن يقول: قال فلان، أو ذكر فلان.

3 / 273