243

Supervisión de las doctrinas de los eruditos

الإشراف على مذاهب العلماء

Investigador

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Editorial

مكتبة مكة الثقافية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

رأس الخيمة

وقد روينا عن مجاهد، ومكحول، أنهما قالا: يكبّر ثم يقضى ثم يكبّر. قال أبو بكر: القول الأول أحسنها. م ٦٣٦ - كان سفيان الثوري يقول: إذا لم يكبّر الإمام كبر من وراءه. وقال الشافعي: إذا قام من مجلسه كبر ماشيًا كما هو. وقال أصحاب الرأي: "إذا خرج من المسجد فليس عليه أن يكبّر فإن ذكر الإمام قبل أن يقوم من مجلسه وقبل أن يخرج من المسجد ولم يتكلم كبر وكبر من معه". م ٦٣٧ - وكان إسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي يقولون: فيمن عليه سجود السهو: يسجدهما ثم يكبّر، وهذا على مذهب الشافعي. م ٦٣٨ - وقال سفيان الثوري: يبدأ بسجدتي السهو ثم التكبير ثم التلبية يعني المحرم في يوم عرفة. وقال أصحاب الرأي: في المحرم بيوم عرفة: "يبدأ بالتكبير ثم التلبية". قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ الآية.

2 / 186