242

Supervisión de las doctrinas de los eruditos

الإشراف على مذاهب العلماء

Investigador

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Editorial

مكتبة مكة الثقافية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

رأس الخيمة

وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد: تكبّر النساء أيام التشريق. م ٦٣٣ - واختلفوا في المسافر هل يكبّر، فممن مذهبه أن يكبر المسافر، مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. وقال النعمان: ليس على المسافر تكبير. م ٦٣٤ - واختلفوا في التكبير في دُبُر النوافل، فكان سفيان الثوري، وأحمد يقولان: لا يكبر في دبر صلاة التطوع، وبه قال إسحاق. وقال الشافعي: يكبر خلف النوافل، والفرائض على كل حال. م ٦٣٥ - واختلفوا في الوقت الذي يكبّر من سبقه الإمام ببعض الصلاة، فقالت طائفة: يقضى ثم يكبر، هكذا قال ابن سيرين، والشعبي، ومالك، وابن شبرمة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال الحسن البصري: يكبّر ثم يقضي.

2 / 185