Guía de los Fieles hacia la Unificación de las Leyes sobre la Unidad, el Retorno y las Profecías

Ash-Shawkani d. 1250 AH
44

Guía de los Fieles hacia la Unificación de las Leyes sobre la Unidad, el Retorno y las Profecías

إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع

Investigador

جماعة من العلماء بإشراف الناشر

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م

Ubicación del editor

لبنان

الْوَلَد قَالَ مَاء الرجل أَبيض وَمَاء الْمَرْأَة أصفر فَإِذا اجْتمعَا فعلى مني الرجل مني الْمَرْأَة أذكرا بِإِذن الله وَأما إِذا على مني الْمَرْأَة مني الرجل آنثا بِإِذن الله فَقَالَ الْيَهُودِيّ صدقت وَإنَّك لنَبِيّ ثمَّ انْصَرف فَقَالَ النَّبِي ﷺ إِنَّه سَأَلَني هَذَا الَّذِي سَأَلَني عَنهُ ومم أعلم شَيْئا مِنْهُ حَتَّى أَتَانِي بِهِ الله تَعَالَى وَأخرج أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ حضرت عِصَابَة من الْيَهُود يَوْمًا إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُول الله حَدثنَا عَن خلال نَسْأَلك عَنْهَا لَا يعلمهَا إِلَّا نَبِي فَقَالَ سلوني عَمَّا شِئْتُم وَلَكِن اجعلوا لي ذمَّة الله وَمَا أَخذ يَعْقُوب على بنيه إِن أَنا حدثتكم بِشَيْء تعرفونه صدقا لتتابعوني على الْإِسْلَام قَالُوا لَك ذَلِك قَالَ فسلوني عَمَّا شِئْتُم قَالُوا أخبرنَا عَن أَربع خلال أخبرنَا عَن الطَّعَام الَّذِي حرم إِسْرَائِيل على نَفسه من قبل أَن تنزل التَّوْرَاة وَأخْبرنَا عَن مَاء الرجل كَيفَ يكون الذّكر مِنْهُ حَتَّى يكون ذكرا وَكَيف تكون الْأُنْثَى مِنْهُ حَتَّى تكون أُنْثَى وَأخْبرنَا كَيفَ هَذَا النَّبِي فِي النّوم وَمن وليك من الْمَلَائِكَة فَقَالَ عَلَيْكُم عهد الله وميثاقه لَئِن أَنا حدثتكم لتتابعوني فَأَعْطوهُ مَا شَاءَ من عهد وميثاق قَالَ أنْشدكُمْ بِاللَّه الَّذِي أنزل التَّوْرَاة على مُوسَى هَل تعلمُونَ أَن إِسْرَائِيل يَعْقُوب مرض مَرضا شَدِيدا طَال سقمه فِيهِ فَنَذر لله نذرا ألئن شفَاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشَّرَاب إِلَيْهِ وَأحب الطَّعَام إِلَيْهِ وَكَانَ أحب الشَّرَاب إِلَيْهِ ألبان الْإِبِل واحب الطَّعَام إِلَيْهِ لُحُوم الْإِبِل فَقَالُوا اللَّهُمَّ نعم فَقَالَ رَسُول الله اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِم قَالَ فأنشدكم الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الَّذِي أنزل التَّوْرَاة على مُوسَى هَل تعلمُونَ أَن مَاء الرجل

1 / 46