640

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

وإن الشيطان يحضرها.
وهذا مذهب أكثر أهل العلم.
وإذا كانوا كالمجمعين، فإن للحاضر أن يوكل ببيع عبد لَهُ أو شراء سلعة وغير ذَلِكَ، وإذا جاز أن يوكل بالبيع والشراء من شاء جاز أن يوكل بالخصومة وبقبض الديون، لا فرق بين شيء من ذَلِكَ، والذي خالف هذا رجل من أهل الكوفة، وخالف أصحابه قوله واتبعوا قول سائر أهل العلم.
وإذا وكل الرجل الرجل، ثم مات الموكل أو زال عقله بطلت الوكالة، وقد أجمعوا عَلَى أن موت الموكل يبطل الوكالة، وأجمعوا عَلَى أن ندمه لا يبطل الوكالة، وأجمع من نحفظ عَنْهُ من أهل العلم عَلَى أن الرجل إذا وكل رجلا، وجعل إليه أن يقر عليه بمال معلوم فأقر به لرجل بعينه أن إقراره جائز، وإذا وكله وكالة جامعة ولم

2 / 702