639

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

فَانْطَلَقَتْ إِلَى إِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَهَا فُلانٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ فَرَدَّتْهَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ تَطَوَّلَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ ".
وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ
وقد أجمع كل من نحفظ عَنْهُ من أهل العلم عَلَى أن للمريض العاجز عن الخروج إِلَى مجلس الحكم، وللغائب عن المصر أن يوكل كل واحد منهما وكيلا يقوم بطلب حقوقه، ويتكلم عَنْهُ.
وللحاضر من الرجال والنساء أن يوكل كل واحد منهما فِي العذر وغير العذر، بلغنا: أن عليا ﵁، وكل عبد الله بن جعفر، عند عثمان، وعلي حاضر فقبل ذَلِكَ عثمان، وكان علي يقول: إن للخصومة قحمًا،

2 / 701