563

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

عباس، وأبو سعيد الخدري، وبه قَالَ عوام أهل العلم.
فأكل الجراد مباح عَلَى الأحوال كلها أخذت أحياء أم أمواتا.
وقال اللَّه جل ذكره: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦]، وقد روينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: فِي البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» .
وأجمع أهل العلم عَلَى أن صيد البحر حلال

2 / 625