562

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

جملة مَا أبيح غير محرم بحجة، والوبر كاليربوع فِي أنه مباح، وكذلك القنفذ، وقد روينا عن ابن عمر أنه رخص فِيهِ.
روينا عن ابن أبي أوفى، أنه قَالَ: «غزوت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد» .
٢١٠ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْفُورٍ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: «» غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ «»
فالجراد مباح لأنه داخل فِي جملة مَا أبيح، ولم تأت بتحريمه حجة، ورخص فِي أكل الجراد عمر بن الْخَطَّابِ، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وصهيب، وسلمان، وابن

2 / 624