368

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

والأكثر من أهل العلم، يقولون: أولاد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها، وروي هذا القول عن ابن عمر، وبه قَالَ مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي وعليه جملة أهل العلم فِي عامة البلدان، وللسيد أن يأخذ مال مدبره كما يأخذ أموال عبيده، وإذا مات عبد المدبر وَلا مال لَهُ غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه.

2 / 428