367

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَنَا أَبْتَاعُهُ "
يباع المدبر فِي حياة الرجل فِي دينه، وبعد وفاته إذا كَانَ عليه دين.
وإذا كَانَ العبد بين رجلين فدبر أحدهما حصته فنصيبه مدبر وَلا قيمة عليه لشريكه، وَلا يجب أن يتقاوماه وشريكه الذي لم يدبر حصته إن شاء باع، وإن شاء وهب، وإن شاء أمسك.
وإذا كَانَ العبد بين رجلين فدبر أحدهما حصته، وأعتق الآخر قوم عَلَى المعتق إن كَانَ موسرًا حصته الذي دبر، وإن كَانَ معسرًا عتق نصيبه ونصيب شريكه مدبر كما كَانَ.
وللمرء أن يدبر مكاتبه، فإن مات السيد قبل أن يؤدي الكتابة عتق إذا خرج من الثلث وإن أدى المكاتب قبل موت السيد عتق بالكتابة، وله أن يكاتب مدبره.
فإن مات السيد أعتق بالتدبير، وإن أدى الكتابة قبل وفاة السيد صار حرًا.

2 / 427