333El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005وَقَصُّ الشَّارِبِ "وقد اختلف الناس فِي وقت الختان، كَانَ مالك يقول: عامة مَا رأيت الختان عندنا إذا أثغر، وقال الليث بن سعد: مَا بين السبع سنين إِلَى العشرة.وكان الحسن يكره الختان يوم سابعة.ولست أعلم حجة تمنع من ذَلِكَ، وكان ذَلِكَ عندنا جائزًا.باب ذكر الفرعة والعتيرة١٣٠ - نا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ» .وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ1 / 381CopiarCompartirPreguntar a la IA