332

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

«وَيُكْرَهُ أَنْ يَحْلِقَ بَعْضَ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضُهُ لِنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ»، وَإِنْ شَاءَ كَسَرَ عِظَامَ الْعَقِيقَةِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ
والتسمية عَلَى العقيقة كالتسمية عَلَى الضحية، قَالَ عطاء: يقول: بسم الله، هذه عقيقة فلان.
وَلا يجوز فِي العقيقة شيء من العيوب المذكورة فِي باب الضحايا.
باب ذكر الختان
١٢٩ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الأَشْعَثِ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " مِنَ الْفِطْرَةِ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ،

1 / 380