332El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005«وَيُكْرَهُ أَنْ يَحْلِقَ بَعْضَ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضُهُ لِنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ»، وَإِنْ شَاءَ كَسَرَ عِظَامَ الْعَقِيقَةِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْوالتسمية عَلَى العقيقة كالتسمية عَلَى الضحية، قَالَ عطاء: يقول: بسم الله، هذه عقيقة فلان.وَلا يجوز فِي العقيقة شيء من العيوب المذكورة فِي باب الضحايا.باب ذكر الختان١٢٩ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الأَشْعَثِ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " مِنَ الْفِطْرَةِ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ،1 / 380CopiarCompartirPreguntar a la IA