208

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا يبع بعضكم عَلَى بيع بعض» .
و«نهى أن يستام الرجل عَلَى سوم أخيه»، وذلك إذا تقاربا وركن البائع إِلَى السلعة ولم يبق إلا العقد، وإذا كَانَ عَلَى غير ذَلِكَ فجائز للحديث الذي روينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه «باع قدحا وحلسا فيمن يزيد» .
وثبت، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

1 / 253