207

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

فِيهِ حديث يثبت، وَلا يجوز أن يبيع فضل الْمَاء، ويجوز بيع الْمَاء المعلوم في القربة أو الراوية، وَلا يجوز بيع مَا هو منه مجهول مثل أن يبيعه مَا يجري في نهر يومًا وليلة، وذلك لأنه مجهول قد يزيد وينقص، وَلا يوقف لَهُ عَلَى حد،

1 / 252