207El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـRegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005فِيهِ حديث يثبت، وَلا يجوز أن يبيع فضل الْمَاء، ويجوز بيع الْمَاء المعلوم في القربة أو الراوية، وَلا يجوز بيع مَا هو منه مجهول مثل أن يبيعه مَا يجري في نهر يومًا وليلة، وذلك لأنه مجهول قد يزيد وينقص، وَلا يوقف لَهُ عَلَى حد،1 / 252CopiarCompartirPreguntar a la IA