139

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

يجب عليه أن يقوتهم مَا يخرج زكاة الفطر، أخرج زكاة الفطر عنهم، وَلا شيء عَلَى من لا يقدر عليه.
باب مكيلة زكاة الفطر
٥٧ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، وَقَالَ: نا يَحْيَى، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ «فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ»
وأجمع أهل العلم عَلَى أن التمر والشعير، لا يخرج من كل واحد منهما أقل من صاع، ويجزئ عند جميعهم من البر نصف صاع، وكان ابن عمر يميل إِلَى إخراج

1 / 183