138

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

يوم الفطر في أيام الخيار فعلى البائع زكاة وكذلك لو كَانَ الخيار للبائع وحده، فإن كَانَ الخيار للمشتري فعليه صدقة الفطر، وإذا باع عبدًا بيعًا فاسدًا، فالزكاة عَلَى البائع.
وليس عَلَى الرجل أن يخرج عن زوجته زكاة الفطر، ولكنها تخرج عن نفسها لقول النَّبِيّ ﷺ: «عَلَى كل ذكر وأنثى» .
وَلا يصح الحديث الذي فِيهِ ذكر من يمونه وهو مرسل.
وليس عَلَى المرء إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه.
والوقت الذي يجب فِيهِ زكاة الفطر طلوع الفجر من يوم الفطر، فكل من ملك عبدًا أو ولد لَهُ مولود قبل طلوع الفجر، فطلع الفجر والعبد في ملكه والمولود حي فعليه في كل واحد منهما زكاة الفطر.
وصدقة الفطر واجبة عَلَى الأغنياء والفقراء، فمن فضل عن قوته وقوت من

1 / 182