La persuasión en la jurisprudencia shafí
الإقناع في الفقه الشافعي
Investigador
خضر محمد خضر
Editorial
دار احسان
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
Fiqh Shafi'i
وَهِي شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر لَيَال من ذِي الْحجَّة إِلَى طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر وَإِن كَانَ فِي غير أشهره أحرم بِعُمْرَة فَإِن أحرم بِحَجّ كَانَ عمْرَة ثمَّ يُلَبِّي بعد أَن تنبعث بِهِ رَاحِلَته فَيَقُول لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك ثمَّ يتَوَجَّه إِلَى مَكَّة ويغتسل لدخولها من بِئْر ذِي طوى إِن كَانَ طَرِيقه عَلَيْهَا وَيدخل إِلَيْهَا من ثنية كداء وَيَقُول إِذا رأى الْبَيْت قبل وُصُوله إِلَيْهِ اللَّهُمَّ زد هَذَا الْبَيْت تَشْرِيفًا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه مِمَّن حجه أَو اعتمره تَشْرِيفًا وتعظيما وتكريما ومهابة اللَّهُمَّ أَنْت السَّلَام ومنك السَّلَام فحينا رَبنَا بِالسَّلَامِ ثمَّ يبتدىء بِالطّوافِ مَسْتُور الْعَوْرَة طَاهِر الْأَعْضَاء من حدث ونجس فيفتتحه من الْحجر الْأسود فيستلمه بِيَدِهِ ويقبله وَيسْجد عَلَيْهِ إِن قدر ويحاذيه بجميه بدنه وَيَقُول عِنْده بِسم الله وَالله أكبر اللَّهُمَّ إِيمَانًا بك وَتَصْدِيقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك مُحَمَّد ﷺ وَلَا يسْتَلم سوى الْحجر إِلَّا الرُّكْن الْيَمَانِيّ وَحده وَلَا يقبله فَإِذا عَاد إِلَى الْحَج الْأسود فقد أكمل طوفا وَاحِدًا فيستكمل ذَلِك سبعا وَيكبر كلما نحاذى الْحجر الْأسود فَإِن رأى السَّعْي بعد هَذَا الطّواف الَّذِي هُوَ طواف الْقدوم إضطجع فِيهِ وَرمل فِي ثَلَاث مِنْهُ الِاضْطِجَاع أَن يشْتَمل بردائه من تَحت مَنْكِبه الْأَيْمن وعَلى مَنْكِبه الْأَيْسَر والرمل الخبب الَّذِي هُوَ فَوق الْمَشْي وَدون السَّعْي وَيَقُول فِي رمله اللَّهُمَّ إجعله حجا ميرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا فَإِذا فرغ من طَوَافه سبعا صلى رَكْعَتَيْنِ خلف الْمقَام يقْرَأ فِي الأولى بعد أم
1 / 85