La persuasión en la jurisprudencia shafí

Al-Mawardí d. 450 AH
66

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
وأركان الْحَج أَرْبَعَة الْإِحْرَام وَالْوُقُوف بِعَرَفَة وَالطّواف وَالسَّعْي وَمَا سواهَا نسك أَو هَيْئَة وَالْعمْرَة وَاجِبَة كَالْحَجِّ وأركانها ثَلَاثَة الْإِحْرَام وَالطّواف وَالسَّعْي بَاب صفة الْحَج يتَوَجَّه حَلَالا إِلَى مِيقَات بَلَده وميقاته إِن كَانَ من اهل الْمَدِينَة ذُو الحليفة وَإِن كَانَ من أهل الْعرَاق والمشرق ذَات عرق وَإِن كَانَ من أهل الشَّام وَالْمغْرب الْجحْفَة وَإِن كَانَ من أهل نجدقرن وَإِن كَانَ من أهل تهَامَة واليمن يَلَمْلَم فيغتسل مِنْهُ ويلبس ثوبي إِحْرَامه أبيضين يتزر بِأَحَدِهِمَا ويتشح بِالْآخرِ ويتطيب إِن شَاءَ وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ بعدهمَا على النَّبِي ﷺ وَيسْأل الله تَعَالَى رِضَاهُ وَالْجنَّة ثمَّ يَنْوِي بلبه إِحْرَام مَا شَاءَ من حج أَو عمْرَة أَو قرَان إِن كَانَ فِي شهور الْحَج

1 / 84