La persuasión en la jurisprudencia shafí

Al-Mawardí d. 450 AH
6

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
بَاب مَا يُوجب الْوضُوء وَالَّذِي يُوجب الْوضُوء أحد خمس خِصَال أَولهَا مَا خرج من السَّبِيلَيْنِ وهما الْقبل والدبر من مُعْتَاد ونادر وَالثَّانِي النّوم فِي صَلَاة وَغَيرهَا إِلَّا أَن ينَام جَالِسا متربعا فَلَا يلْزمه الْوضُوء وَالثَّالِث الْغَلَبَة على الْعقل بِمَرَض أَو سكر وَالرَّابِع ملامسة النِّسَاء فأ يهما أفْضى بِشَيْء من بدنه إِلَى بدن صَاحبه تَوَضَّأ الملامس مِنْهُمَا إِلَّا أَن يمس سنا أَو ظفرا أَو شعرًا أَو من هوراء ثوب أَو ذَات رحم محرم فَلَا يتَوَضَّأ وَالْخَامِسَة مس الْفرج بباطن الْكَفّ من نَفسه نأبو غَيره بِشَهْوَة أَو غَيرهَا وَلَا وضوء على من مس فرج بَهِيمَة وكل مَا أوجب الْوضُوء فعمده وسهوه سَوَاء وَلَا وضوء فِي قيء وَلَا رُعَاف وَلَا حجامة وَلَا فصد وَلَا قهقهة مصل

1 / 24