La persuasión en la jurisprudencia shafí

Al-Mawardí d. 450 AH
5

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
بَاب فرض الْوضُوء وسننه وهيآته وَفرض الْوضُوء سِتّ خِصَال النِّيَّة عمند غسل الْوَجْه وَغسل الْوَجْه وَغسل الذراعين مَعَ الْمرْفقين وَمسح مَا قل من الرَّأْس وَغسل الرجلَيْن مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَالتَّرْتِيب وعَلى قَول الْوَلَاء وسننه عشر خِصَال خمس مِنْهَا قبل غسل الْوَجْه وَهِي التَّسْمِيَة وَغسل الْكَفَّيْنِ والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق وَالْمُبَالغَة فيههما إِلَّا للصَّائِم وَخمْس بعد غسل الْوَجْه وَهِي تَقْدِيم الْيُمْنَى على ليسرى وَمسح جَمِيع الرَّأْس وَمسح الْأُذُنَيْنِ ظاهرهما وباطنهما وَإِدْخَال الأصبعين فيهمَا وتخليل أَصَابِع الرجلَيْن وَغسل دَاخل الْكَعْبَيْنِ وَلَيْسَ مسح لعنق من سنَنه وفضيلته تكراره ثَلَاثًا وزالواجب فِيهِ مرّة والمرتان أفضل وَالثَّلَاث أكمل وهيآته أَن يبْدَأ فِي تَطْهِير الْأَعْضَاء بمواضع الِابْتِدَاء فَإِن اقْتصر على فروضه استة أَجزَأَهُ وَإِن ضيع حَظّ نَفسه فِيمَا ترك

1 / 23