40El Iqnac en las cuestiones de consensoالإقناع في مسائل الإجماعIbn al-Qattan al-Fasi - 628 AHابن القطان الفاسي - 628 AHEditorحسن فوزي الصعيديEditorialالفاروق الحديثة للطباعة والنشرEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ مGénerosلطرق التأويل فيه. ومجوز خرق الإجماع كافر إن كان على عمد عند الجمهور، أو مباح الدم عند قوم لم يقطعوا بتكفيره.٢٦٥ - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا، وعما اختلفوا فيه أو تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم.٢٦٦ - واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن أنه إجماع: كافر.نجزت الدلالة، والحمد لله على ذلك).1 / 69CopiarCompartirPreguntar a la IA