El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
39

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

٢٥٨ - وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر جميعًا في جميع الأمصار على قبول خبر الواحد، وإيجاب العمل به إذا ثبت، ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع العلماء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وشرذمة من أهل البدع لا يعد خلافًا. ٢٥٩ - وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين. وقال قوم: لسنا نقول: إن المسند الذي اتفقت عليه جماعة أهل العلم والأثر في سائر الأمصار، وهم الجماعة على قبوله والاحتجاج به واستعماله كالمرسل؛ بل نقول: إن للمسند مزية فضل لموضع الاتفاق. ٢٦٠ - والمسند والمرسل، والمنقطع والمتصل، والموقوف ومعنى التدليس، هذه أسماء اصطلاحية وألقاب اتفق الجميع عليها. ٢٦١ - واتفقوا أن نقل الرجال والنساء في ذلك سواء. ذكر الإجماع ٢٦٢ - وأجمع الجمهور الأعظم أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة لازمة وحق مقطوع به لا يسع خلافه. ٢٦٣ - والاتفاق على لزوم الجماعة من الجميع، ولا مخالف في ذلك. ٢٦٤ - والذي يقتضيه إجماع المحققين تقديم الإجماع في الرتبة على الكتاب والسنة، وإن كانت أصول الإجماع، فإنما يقطع بهما إذا كانا نصوصًا لا تقبل التأويل، ولا تحتمله أصلًا، فأما إذا كانت ظواهرهما في مقاصدهما لا تبلغ مبلغ النصوص، فالإجماع أحق بالتقديم في ترتيب الحجاج، فإن الإجماع لا مجال

1 / 68