281

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليمًا
كتاب الصيد والذبائح
أبواب الإجماع في الصيد
ذكر ما يحل منه ويحرم
١٧٥٦ - واتفقوا أن السمك المتصيد من البحار والأنهار والبرك والعيون إذا صيد حيًا [وذبح وتولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل ليس بسكران] أنه أكله حلال.
١٧٥٧ - واتفقوا أن الجراد إذا صيد حيا، وقتله مسلم عاقل بالغ أن أكله حلال، واختلفوا فيه إذا مات حتف أنفه.
١٧٥٨ - واتفقوا أنه لا يجوز أن يبلع حيًا.
١٧٥٩ - واتفقوا أن ما يصيده المسلم البالغ العاقل الذي ليس سكرانًا ولا محرمًا ولا في الحرم: مكة والمدينة، ولا زنجيًا ولا (أغلف) ولا جنبًا، بكلبه المعلم الذي ليس أسود ولا علمه غير مسلم وقد صاد ذلك (الكلب) الصيد الذي أرسل عليه ثلاث مرات متواليات، ولم يأكل مما صاد شيئًا ولا

1 / 310