280

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

تأمرنا؟ فقال: «في كل (سائمة) فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل»، والخبر ثابت، وكانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعلها بعض في الإسلام بأمر النبي ﷺ، ثم نهى عنها ﵇ فقال: «لا فرعة ولا عتيرة» فانتهى الناس عنها. ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل.
١٧٥٤ - ولا نعلم أن أحدًا من أهل العلم يقول إن النبي ﷺ كان نهاهم عنها ثم أذن لهم فيها.
١٧٥٥ - وفي إجماع عوام علماء الأمصار على الزوال عن استعمالها والوقوف عن الأمر بها مع ثبوت النهي عن ذلك بيان.
وكان الزبير يقول: الفرعة أول النتاج، والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب.
تم كتاب الضحايا والعقيقة بحمد الله وحسن عونه

1 / 309