El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
200

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

ذكر من يسقط عنه الصوم ١٢٦٦ - والشيخ (الزمن) معلوم أنه لا يزداد على مر الليالي والأيام إلا ضعفًا عن الصيام، وكذلك العجوز، وأجمعوا أن الصيام ساقط عنهما، وأوجب قوم الفدية عليهما؛ لقوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾، وأبى ذلك آخرون. ١٢٦٧ - وأجمعوا على أن قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾ غير منسوخ. ١٢٦٨ - وأجمعوا أنه من أصبح صحيحًا ثم اعتل أنه يفطر. ١٢٦٩ - وقال عوام أهل العلم: الصوم على كل مريض أطاق من غير جهد. ١٢٧٠ - وقالوا: كل من وقع عليه اسم مريض له أن يفطر أطاق الصوم أو لم يطقه. ١٢٧١ - والمريض إذا كان يؤذيه الصوم ويتكلفه ويخاف على نفسه منه لم يجزئه وإن كان لا يشق عليه أجزأه، ولا خلاف في ذلك. ١٢٧٢ - واتفقوا أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة، فأهل عليه شهر

1 / 229