El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
199

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رآه. ١٢٥٩ - واتفقوا [على] أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان. ١٢٦٠ - واتفقوا أنه لا يقبل في الصوم والفطر شهادة واحد، إلا أبا ثور. ١٢٦١ - واتفقوا أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه قد ظهر بالأمس فإنه لليلة المقبلة. ١٢٦٢ - وإذا رئي الهلال بعد الزوال لم يجب الصوم إلا من الغد بالإجماع. ١٢٦٣ - والجميع متفقون أن الناظرين إلى الهلال لا يفطرون إلى الليل. ١٢٦٤ - ولا يجب شهر رمضان إلا برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يومًا، وهذا مذهب كافة أهل العلم. ١٢٦٥ - وأجمعوا أنه لا تراعي الرؤية فيما (بعد) من البلدان كالأندلس من خراسان، فكل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير، وما تقارب من أقطاره من بلدان المسلمين.

1 / 228