El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
191

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

من صاع. ١٢١٩ - وأجمعوا أن البر يجزئ منه صاع واحد. و(اختلفوا) فيمن أخرج من البر نصف صاع، وثبت أن رسول الله ﷺ أمر بإخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وكان ابن عمر وابن عباس يأمران بإخراجها قبل الصلاة، وإليه ذهب الفقهاء استحبابًا، ورخص بعضهم في تأخيرها. ١٢٢٠ - وعد أهل العلم وعديدهم يستحبون أن يخرجوها إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وعن ابن عمر أنه كان يبعث بها إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. أبواب الإجماع في قدر المكيال والميزان ذكر المكيال ١٢٢١ - وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «والوسق ستون مختومًا»؛ أي: صاعًا، وعلى هذا قول كل من يحفظ عنه من

1 / 220