El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
190

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

سوءا إلا الليث بن سعد، فإنه قال: ليس على (أهل العمود) أصحاب المطال والخوص، زكاة الفطر. ١٢١٢ - وأجمعوا أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين في بطن أمه. ١٢١٣ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: لا صدقة على الذمي في عبده المسلم إلا أبا ثور، فإنه يقول: يؤدي العبد عن نفسه إذا كان له مال. ١٢١٤ - وأجمعوا أن العبد إذا أعتق قبل أن يؤدي [سيده] عن زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه إذا ملك مالًا بعد عتقه. ١٢١٥ - وأجمعوا أنها لا تجب على من لا شيء له. ذكر ما تؤدي منه ووقت إخراجها ١٢١٦ - وقال النبي ﷺ: «أدوا زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو نصف صاع من بر - أو قال: من قمح - عن كل إنسان صغير أو كبير، حر أو مملوك ذكر أو أنثى، غني أو فقير»، وما علمنا أنه روي عن أحد من الصحابة والتابعين خلاف ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يخالفه إذا. ١٢١٧ - وكان إجماعًا في زمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃. ١٢١٨ - وأجمع أهل العلم أن التمر والشعير لا يجزئ من كل واحد منها أقل

1 / 219