172

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

ذكر الزكاة بحلول الحول
١١٢٣ - وقال ﵇: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»، والإجماع على هذا.
١١٢٤ - وصح وجوب الزكاة بانقضاء الحول بعقد الإجماع عن النبي ﷺ.
١١٢٥ - والجميع متفقون على أن من أدى زكاته بعد الحول أنه مؤد لفرضه، وهم مختلفون فيمن أداها قبل الحول.
١١٢٦ - وأجمع أهل العلم على أن (العروض) التي تدار للتجارة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.
١١٢٧ - والعلماء متفقون على أن الحول إذا حال على ما تجب في مثله الزكاة وهو في يدي مالكه أن الزكاة واجبة عليه.
١١٢٨ - جماعة العلماء قديمًا وحديثًا لا يختلفون في أنه لا زكاة في مال (صامت) ولا في ماشية حتى يحول عليه الحول، غلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية «أنه يزكى يوم يستفاد»، ولا أعلم أحدًا قال بمذهبهما في تزكية ما

1 / 201