El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
171

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

[مائتي] درهم. ١١١٦ - واتفقوا أن عشرين دينارًا يحسب فيها ربع عشرها كل عام. ١١١٧ - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس [ذود] من الإبل. ١١١٨ - وأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون أربعين من الغنم. ١١١٩ - والإجماع المتيقن الذي لا خلاف فيه أن ليس في كل عدد من البقر زكاة. ١١٢٠ - ووجدنا الإجماع المتيقن [المقطوع به الذي لا خلاف فيه] أن كل مسلم قديمًا وحديثًا قال به [وحكم به] من الصحابة فمن دونهم قد صح على أن في كل خمسين بقرة بقرة، فكان هذا حقًا مقطوعًا به على أنه حكم من حكم الله تعالى، وحكم رسول الله ﷺ، فوجب القول به، وكان من دون ذلك مختلفًا فيه. ١١٢١ - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين فيها (تبيع)، إلا قتادة ومن وافقه، فإنه قال: في خمس من البقر شاة. ١١٢٢ - واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من البقر شيء.

1 / 200