El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
156

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

١٠١٨ - وأجمعوا إلا من شذ منهم أن قتيل الكفار إذا مات في المعترك من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل ولا يصلي عليه، ومن عداه فحكمه الغسل والصلاة عليه. ١٠١٩ - ولا أعلم أحدًا قال بقول سعيد والحسن أن الشهيد يغسل كما يغسل سائر المسلمين. ١٠٢٠ - وأجمعوا أن رسول الله ﷺ لم يل غسله إلا أهله: العباس وعلي والفضل. ١٠٢١ - وأجمع العلماء على أنه جائز أن تغسل المرأة زوجها إن مات في عدتها، واختلفوا في الرجعية. ١٠٢٢ - وأجمعوا أن للمرأة أن تغسل الرجل الصغير. ذكر الكفن والحنوط وصفة المواراة ١٠٢٣ - وجمهور الفقهاء على أن الكفن من رأس مال الميت. ١٠٢٣ - وأجمعوا أن ما يواري به الميت واجب من ماله، واختلفوا في المرأة لها مال. ١٠٢٤ - واتفقوا أن (مواراة) المسلم فرض. ١٠٢٥ - وكفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب أحدهما (ثوب)

1 / 185