El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
155

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

١٠١٢ - وأجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت حرام لا يجوز. ١٠١٣ - وأجمعوا على أن الكافور في الحنوط. ١٠١٤ - ولا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود، فإن فضل فرأسه ولحيته مع مساجده، فإن فضل [فمغابنه]، فإن اتسع لجميع جسده، وإن عجز عن الكافور واستعين (بالذريرة) ويسخن معها حتى يأتي على جميعه. ذكر من يغسل ومن لا يغسل ومن يلي ١٠١٥ - أجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا حمل حيًا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل شرب، فإنه يغسل ويصلي عليه كما فعل بعمر وعلي رحمة الله عليهما. ١٠١٦ - وصح عن النبي ﷺ أن (المبطون) والمطعون، والغريق، والحريق، وصاحب الجنب، وصاحب الهدم، والمرأة تموت (بجمع)؛ شهداء كلهم. ١٠١٧ - ولا خلاف في أنه ﵇ في حياته وكفن من مات من هؤلاء.

1 / 184