El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
130

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

عذر لهم إلا المسافر، فإن أكثر أهل العلم لا يوجبون عليهم حضورها. ٨٤١ - وأجمعوا أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق عاص بذلك. ٨٤٢ - وأجمعوا أن من تركها وهو قادر عليها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله ذلك. ٨٤٣ - ومن ترك صلاة من طريق الاستحلال كان بتركها كافرًا، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ذكر من سقط عنه فرضها ٨٤٤ - وذكر أن رسول الله ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ...» الحديث، فالجمعة غير واجبة على (الصبي) بدلالة الكتاب والسنة والاتفاق. ٨٤٥ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء. ٨٤٦ - وأجمعوا على أنه إن حضرن الإمام يصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن.

1 / 159