El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
129

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

أبواب الإجماع في الجمعة وشرائعها ذكر فضلها ووجوبها وشروطها ٨٣٣ - وخير أيام (الجمعة) يوم الجمعة، وهذا لا يعلم إلا بالتوقيف، وقد صح فضلها بالآثار المجتمع على صحتها وكذلك فضل الساعة التي فيها. ٨٣٤ - وأجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة. ٨٣٥ - ومن شروطها: الجماعة، والخطبة عند الجمهور. ٨٣٦ - ولم يختلفوا أن السلطان يقيمها، وأن ذلك سنة. ٨٣٧ - وفي إجماعهم أن من شرط الجمعة الإمام، إلا ما يفجؤهم موت الإمام فيه. ٨٣٨ - والقرى التي تجمع فيها الجمعة وليس لهم والٍ؛ عليهم أن يقيموا رجلًا يخطب بهم ويصلي، وعلى هذا جماعة العلماء في جميع الأمصار. ٨٣٩ - والإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب يوم الجمعة بالناس لم يصلوا إلا أربعًا. ذكر من تجب عليه وحكم من تركها ٨٤٠ - وأجمعوا أن الجمعة واجبة على الأحرار والبالغين المقيمين الذين لا

1 / 158