El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
124

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

٧٩٩ - وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع. ذكر التأمين ٨٠٠ - «وكان رسول الله ﷺ إذا أتى ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضآلين﴾ قال: «أمين»، حتى يسمع من يليه من الصف»، وفي بعض الروايات «قال: آمين - ورفع بها صوته». ٨٠١ - وجاء أن بلالًا قال: «يا رسول الله، لا تسبقني بآمين»، وعليه فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. ٨٠٢ - ولا خلاف أنه لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع. ٨٠٣ - وجمهور أهل العلم يقولون: يقول الإمام: آمين، كما يقولها المنفرد والمأموم. ٨٠٤ - ولا أعلم أحدًا قال إن صلاة من ترك «آمين» فاسدة.

1 / 153