El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
123

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

٧٩٠ - ومن كان حاضرًا لإقامة الصلاة وترك الدخول مع الإمام واشتغل بقراءة قرآن أو بذكر الله ﷿، أو بابتداء تطوع فلا يختلف اثنان في أنه عاص لله متلاعب بالصلاة. ٧٩١ - ولا يختلفون أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة. ٧٩٢ - وجمهور [الأمة] على أن الإمام إذا لم يقرأ، وقرأ من خلفه لم تنفعهم قراءتهم. ٧٩٣ - وأجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه. ٧٩٤ - وأجمعوا أن إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام. ٧٩٥ - وأجمعوا أن من أدرك الإمام وقد سلم من الصلاة فليس بمدرك لها، ومدرك لا تجزئه إلا بإتمامها بإجماع. ٧٩٦ - وجمهور العلماء على أن من أدرك الإمام راكعًا فكبر وركع وأمكن كفيه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة. ٧٩٧ - وكل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصل إلا إن كانت وراء إمام، وبه قال جمهور أهل العلم. ٧٩٨ - ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له أن يتبعه عليها، بل يبقى على الحال الجائزة له ويسبح بالإمام، وهذا ما لا خلاف فيه.

1 / 152