El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
115

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

يوجب الاستخلاف لا يجوز. ٧٤٣ - وإمامة من لم يبلغ من غير الرجال غير جائزة بإجماع. ٧٤٤ - واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، وإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع. ٧٤٥ - وإذا صلى الجنب بقوم فصلاته باطلة، سواء كان عالمًا بالجنابة حين دخوله في الصلاة أو ناسيًا لا خلاف في ذلك. ٧٤٦ - وأما المأموم فإن كان عالمًا بجنابة إمامه وقت دخوله ذلك فلا خلاف أيضًا أن صلاته باطلة، واختلفوا إن لم يكن عالمًا والإمام غير عالم أيضًا فالبعض يبطلها والبعض يصححها. ذكر صلاة الجماعة ٧٤٧ - وصلاة الجماعة عند سائر الفقهاء سنة مؤكدة في غير الجمعة، إلا داود فقال: هي فرض في الجمعة وغيرها من الصلوات. ٧٤٨ - وشهود الجماعة من السنن التي توجب عقوبة من أدمن التخلف عنها من غير عذر، وهو قول الجمهور، وقد أوجبها جماعة من أهل العلم فرضًا على الكفاية. ٧٤٩ - وقوله ﵇: «تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، وقوله: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم بخمسة وعشرين

1 / 144