El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
114

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

٧٣٧ - وأجمعوا أنه إذا مر بين يديه ولم يدركه من مقامه الذي يقوم فيه في صلاته، أنه لا يمشي إليه ليرده شيئًا، لا يجوز للمصلي مثله. ٧٣٨ - ولا يضر المرور بين يدي المأموم كما لا يضر المرور من وراء السترة إلى القبلة عند الجميع. ٧٣٩ - والإجماع المتيقن الذي لا شك فيه أن سترة المصلي لا يكلف أحد من المأمومين اتخاذ سترة أخرى؛ بل تكفي الجميع سترة الإمام. أبواب الإجماع في الإمامة وأحكامها ذكر أحق الناس بالإمامة ومن لا إمامة له ٧٤٠ - واتفقوا أن أقرأ القوم إذا (حسن الدين والمعتقد)، سالم الأعضاء كلها، صحيح الجسم، فصيح اللسان، صحيح النسب، حرًا، لا يأخذ على الصلاة أجرًا، فقيهًا، ولم يكن أعرابيًا يؤم مهاجرين، ولا (أعجميًا) يؤم عربًا، ولا متيممًا يؤم متوضئين أن الصلاة وراءه جائزة. ٧٤١ - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى جائزة كاملة للصحيح، ومنع من ذلك [أنس بن مالك] وابن عباس. ٧٤٢ - ولا خلاف بين العلماء أن إمامة إمامين في صلاة واحدة من غير عذر

1 / 143