المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

Ali Gomaa d. Unknown
60

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

Editorial

دار السلام

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

وقال الإمام: لا يحل عَدُّ القديم من المذهب. وقال الماوردي: غَيَّر الشافعي جميع كتبه القديمة في الجديد، إلا الصداق، فإنه ضرب على مواضع منه، وزاد مواضع. و"الجديد " ما قاله بمصر، وأشهر رواته: البويطي، والمزني، والربيع المرادي، والربيع الجيزي، وحرملة، ويونس بن عبد الأعلى، وعبد الله بن الزيير المكي، ومحمد ابن عبد الله بن عبد الحكم، وأبوه. والجدير بالذكر أن قولهم: "إن القديم مرجوع عنه، وليس بمذهب الشافعي " محله في القديم الذي نص في الجديد على خلافه، أما القديم الذي لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه، فإنه مذهبه. " وقيل كذا ": وحيث يقول: " وقيل كذا " فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه. " في قول كذا ": وحيث يقول: " في قول كذا " فالراجح خلافه، ويتبين قوة الخلاف وضعفه في قوله: " وحيث أقول المذهب " إلى هنا من مدركه. * * * مصطلحات أخرى: نذكر طائفة أخرى من المصطلحات على سبيل المثال ليتضح كيف أن العلم بها ييسر الفهم، فمنها: - الإجزاء مفسر بتفسيرين: ١ - حصول الامتثال به ٢ - سقوط الامتثال به. - الاجتهاد: بذل الوسع في بلوغ الغرض. - الإرسال: الإطلاق. - الاستخبار: هو الاستفهام، وهو: الكلام الدال على طلب حصول صورة الشيء في الذهن من حيث هو حصوله فيه. - الاستدلال: طلب الدليل. - الاستدلالي: الذي يحصل بالنظر في الدليل.

1 / 64