69

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الجزئية الثانية: توجيه التحريم على من يعلم من نفسه التقصير: وجه تحريم الدخول في القضاء على من يعلم من نفسه التقصير: أن التقصير في الواجب حرام فيكون الدخول في القضاء المؤدي إلى التقصير حرام؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية. الجزئية الثالثة: توجيه التحريم على من يصلح مع وجود الأصلح: وجه تحريم الدخول في القضاء على من يصلح له إذا وجد فيه من هو أصلح منه أنه تعد على الأصلح فلم يجز، كالبيع على البيع، والخطبة على الخطبة. الجانب الرابع: الكراهة: وفيه جزءان هما: ١ - بيان حالة الكراهة. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: حالة الكراهة: يكره الدخول في القضاء لمن يصلح له إذا خشي التقصير فيه. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه جواز الدخول. ٢ - توجيه الكراهة. الجزئية الأولى: توجيه جواز الدخول: وجه جواز الدخول في القضاء لمن يصلح له: أن الظاهر من حاله القيام به من غير تقصير، والتقصير مشكوك فيه. الجزئية الثانية: توجيه الكراهة: وجه كراهة الدخول في القضاء لمن يخشى التقصير فيه: أن الدخول فيه مع خوف التقصير تعريضا للخطر مع عدم الحاجة إلى الدخول. الجانب الخامس: الإباحة: وفيه جزءان هما:

1 / 72