68

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الجزء الأول: حالة الندب: يندب الدخول في القضاء لمن يصلح له إذا كان هو الأصلح. الجزء الثاني: التوجيه: وجه ندب الدخول في القضاء للأصلح مع وجود الصالح: أنه أضمن للعدل الحكم بالحق. الجانب الثالث: التحريم: وفيه جزءان هما: ١ - حالة التحريم. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: حالة التحريم: لا يجوز الدخول في القضاء فيما يلي: ١ - إذا كان لا يصلح له. ٢ - إذا خشي عدم القيام بحقه. ٣ - إذا كان الموجود فيه أصلح منه. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - توجيه التحريم على من لا يصلح. ٢ - توجيه التحريم على من يعلم من نفسه التقصير. ٣ - توجيه التحريم على من يصلح مع وجود الأصلح. الجزئية الأولى: توجيه التحريم على من لا يصلح: وجه تحريم الدخول في القضاء على من لا يصلح له حديث: (القضاة ثلاثة) (١) فيه: (رجل قضى بن الناس على جهل فهو في النار).

(١) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء عن الرسول في القضاء/١٣٢٢.

1 / 71