43

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الفرع الأوّل: إذا وجد في المكان رئيس: وفيه أمران هما: ١ - ما تثبت به الولاية. ٢ - التوجيه. الأمر الأوّل: بيان ما تثبت به الولاية: إذا وجد في البلد رئيس توقف ثبوت الولاية على توليته هو، أو من ينيبه. الأمر الثاني: التوجيه: وجه توقف ثبوت ولاية القاضي على تولية الرئيس له ما يأتي: ١ - أن القضاء من المصالح العامة فلم تجز إلا من جهته كعقد الذمة. ٢ - أن السلطان هو صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه فيما هو أحق به. الفرع الثاني: إذا لم يوجد في المكان رئيس: وفيه أمران هما: ١ - ما تثبت به الولاية. ٢ - التوجيه. الأمر الأوّل: ما تثبت به الولاية: إذا لم يجد في المكان رئيس توقف ثبوت الولاية على تولية أهل الحل والعقد في المكان. الأمر الثاني: التوجيه: وجه توقف ثبوت ولاية القاضي على تولية أهل الحل والعقد إذا لم يوجد في البلد سلطان: أنهم في هذه الحالة بمنزلة السلطان فيأخذون أحكامه. المسألة الثانية: الإلزام بالقضاء: وفيها فرعان هما:

1 / 46