42

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الجزئية الثانية: توجيه الحضور: وجه اعتبار التولية بالهاتف والانترنت حضورا: أنَّه كالحضور الحقيقي في إمكان الإجابة الفورية. الجزء الثاني: الفورية: وفيه جزئيتان هما: ١ - الفورية. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: الفورية: إذا كان الولَّى حاضرا في مجلس الولِّي كانت الإجابة على الفور. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه فورية الإجابة إذا كان المولَّى حاضرا: أن ذلك ممكن فيجب؛ للنظر في البديل حين الرفض؛ لأنَّ حاجة العمل تستدعي ذلك. الجانب الثاني: فورية القبول: إذا كان المولَّى غائبا: وفيه جزءان هما: ١ - الفورية. ٢ - التوجيه. الجزء الأوّل: الفورية: إذا كان المولى غائبا لم تكن الإجابة على الفور. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم فورية قبول التولية إذا كان المولى غائبا: أن ذلك غير ممكن؛ لأنَّ وصول الكتاب يحتاج إلى وقت وجوابه كذلك. المسألة السابعة: ما تثبت به التولية: وفيها فرعان هما: ١ - إذا وجد في المكان رئيس. ٢ - إذا لم يوجد في المكان رئيس.

1 / 45